هي تعتبر نوعاً من المسكرات ، ولا يجوز التطيب بها لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعن الخمرة وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى أن كمل بقية العشرة ، وفي بعضها تسعة أو ثمانية - بعض طرق الحديث - ، فهو حرام عليه أن يستعملها ، دع عنك أن بعض أهل العلم يقول بنجاسة الخمر ، وإن كنا لا نرى نجاسته ، ولكن أنه بقي أن حملها في ثيابه ، واشترها أيضاً ، فهو ممن تشمله اللعنة .
س : الشيخ عبدالعزيز بن باز يقول : النجاسة ليست كنجاسة البول ؟
هو ما في دليل على النجاسة ، نجاسة الخمر وقوله : " رجس " بمعنى : مستقذر ، وبمعنى : خبيث فما في دليل على النجاسة - بارك الله فيكم .
-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )