هي لم تكن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وكانوا أحوج ما يكون إلى المال ، وكان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا بأحدٍ حاجة خطب وحث الناس إلى مساعدته ، والأولى هو اجتنابها ، والذي يظهر أنها لا تبلغ إلى حد الحرمة ، وإن كان بعضهم يقول : ربما تبلغ إلى حد الحرمة لأنها ربا ، ما ظهر لي أنها ربا ، لكن هنا أمر أعظم من هذا ، فأصحاب الحزبية أول ما يبدؤون بالصناديق ، نفعل لنا صندوقاً ، ثم بعد ذلك تتسرب الحزبية ، والله المستعان .
فهذا أمر الأولى هو اجتنابه " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب " ، ولكن يضيع الله عبده ، ويحترس ويعمل بالأسباب والله المستعان .
س : ما قولكم في قول الألباني فيها إلا بشرطين : أن يتفقوا فيما بينهم من مات منهم لا يطالب بدفع المبلغ المتبقي عليه ، وأن من انفصل من عمله ووظيفته أيضاً لا يطالب ، إذا اتفقوا على ذلك حلت وإلا حرمت ؟
هو حتى ولو اتفقوا على هذا ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نحن ننصح باجتنابها ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والصحابة كانوا أحوج إلى المال منا والله المستعان .
والاجتناب على إنها قمار أو ربا أم ماذا ؟
الاجتناب باعتبار أنها ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، لو كانت قمار أو ربا محرمة ، باعتبار أنها ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )