إذا تركها ولم يترك لها نفقة ، أو كانت لا تستطيع أن تصبر حتى يأتي ، فتفسخ وبعد الفسخ لا تحل للأول وتكون للثاني ، أما إذا كانت لم تفسخ - لكن الغالب أنها يرفع أمرها إلى الحاكم - ويفسخ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : " ولا تضاروهن " ، فإذا فسخت فليس للأول عليها سبيل ، لها أن تفسخ إذا تضررت من حيث النفقة ، أو تضررت من حيث العشرة تخشى أن تقع في الفاحشة لها أن تفسخ ولا تحل للأول .
-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )