رجل تزوج امرأة ثم ضاع ولم يجدوه فتزوج أخوه بهذه المرآة ثم رجع الزوج الأول بعد عشر سنين وقد جاء أولاد للأول والثاني منها فما حكم الأولاد ؟

الزيارات:
3407 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
رجل تزوج امرأة ثم ضاع ولم يجدوه فتزوج أخوه بهذه المرأة ثم رجع الزوج الأول بعد عشر سنين وقد جاء أولاد للأول والثاني منها فما حكم الأولاد ؟
نص الإجابة:
إذا تركها ولم يترك لها نفقة ، أو كانت لا تستطيع أن تصبر حتى يأتي ، فتفسخ وبعد الفسخ لا تحل للأول وتكون للثاني ، أما إذا كانت لم تفسخ - لكن الغالب أنها يرفع أمرها إلى الحاكم - ويفسخ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : " ولا تضاروهن " ، فإذا فسخت فليس للأول عليها سبيل ، لها أن تفسخ إذا تضررت من حيث النفقة ، أو تضررت من حيث العشرة تخشى أن تقع في الفاحشة لها أن تفسخ ولا تحل للأول .

-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف