رجل صلى بالناس إماما الظهر مثلا فشك في الرابعة هل هي الرابعة أو الثالثة فجلس ينتظر تسبيح المأتمين فإن سبحوا فهي الثالثة سيقوم وألا تشهد وسلم فهل عليه سجود سهو إذا لم يسبحوا ؟
الزيارات:
2593 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
رجل صلى بالناس إماما ً الظهر مثلا ًفشك في الرابعة هل هي الرابعة أو الثالثة فجلس ينتظر تسبيح المأتمين فإن سبحوا فهي الثالثة سيقوم وألا تشهد وسلم فهل عليه سجود سهو إذا لم يسبحوا ؟
الظاهر ما عليهم شيئ وهو مصيب في هذا . بقي أنه خالف الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين " ، فإذا شك أصلى أربعاً أو ثلاثاً يحملها على أنها ثلاث ، ثم بعد ذلك يقوم للرابعة ثم يسجد سجدتي السهو ، هذا الذي ينبغي أن يفعل .
س : والأول ؟
الأول يعتبر مخطئاً في هذا ، هو يقوم فإذا سبحوا له جلس ، وصلاته صحيحة ، وخلفه أناس يعتد بهم ، أما إذا كانوا من الناس الذين يدخلون في الصلاة ويشرع في رحلة إلى صنعاء أو إلى مكة أو غير ذلك ، فربما يتفق هذا وهذا والله المستعان .
س : إذا سلم ثم قالوا له : أنت صليت ثلاث ركعات ، والثاني قال : أربع فهل عليه أن يتم ؟
هي صلاة ثنائية أو رباعية ؟
س : رباعية ؟
يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد سجدتي السهو .
س : هو شك في هذا الأمر ؟
كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سلم لركعتين ، ثم قيل له : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ، قال : " كل ذلك لم يكن " فقال : يا رسول الله صليت ركعتين ، فقال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " أصدق ذو اليدين " ، قالوا : نعم ، ثم قام النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وصلى ركعتين ، وسجد للسهو كما في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما .
-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )