الحج عن الغير ورد في ( الصحيحين ) أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تقول : إن فريضة الحج أدرك أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال : " نعم حجي عن أبيك " وهو في ( الصحيحين ) من حديث الفضل بن العباس وفي بعض طرقة من حديث عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل وفي بعضها عن عبدالله بن عباس نفسه .
هذا يسميه العلماء ( المعضوب ) وهو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، ولا يستطيع الآن أن يركب على السيارة ولا الطائرة ، ولا يستطيع أن يؤدي المناسك ، فلا بأس .
والميت حديث : لبيك عن شبرمة ، وإن كان هو مختلفٌ في وقفه ورفعه وإرساله ، فالحج عن الميت أنه يجوز فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لما قال رجل : إن أمي افتلتت - وفي بعضها أبي - ولم يوص أفحج عنه ، قال : " أفرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ " ، قال : نعم ، قال : " قأقضوا الله فدين الله أحق أن يقضى " .
نعم فيجوز للأخ المصري أن يحج لأخيه اليمني أو العكس .
بقي أخذ الأجرة ؟
بلغني عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه كان يقول : ثلاثة ما وجدت لها دليلاً :
* ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه .
* وأخذ الأجرة على الحج .
والثالثة نسيتها ، فلم يرد أن يقول الشخص : أنا قد أعطيت ستة ألف ، أو عشرة ألف فلم أحج لك إلا بخمسة عشر ألفاً ، إن كان ولا بد وهو راغبٌ في الحج وأخ عنده قريبه لم يحج فيقول له يا فلان : أنت حججت عن نفسك فتنوي بحجك عن قريبي ولك هذا المال بدون شرط ، - هو ما عنده قدرة أن يحج من ماله - ويكون من باب : " من جهز غازياُ فقد غزا " ، وإلا لم يرد ولم يثبت أخذ الأجرة على الحج .
ويكون قد حج عن نفسه لهذا الحديث الذي فيه ما فيه وأنا أظن أني ذكرته في ( الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) .
-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين ) .