ما حكم الذهب للجنابي ؟

الزيارات:
2504 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم الذهب للجنابي ؟
نص الإجابة:
محرم ، الأصل هو تحريم الذهب على الرجال ، وقد رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في أصبع رجل خاتماً من ذهب فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إخلعه ، أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده " ، فيجب أن يخلع إذا كان هناك ذهب في الجنبية يخلعه ويبدله بفضة أو يبدله بشيئ من النحاس أو الحديد ، ولا يستعمل الذهب .

وما جاء أنهم كانوا يستعملونه الصحابة والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلم يثبت ، بل في صحيح البخاري أن الله نصر الإسلام - الظاهر من قول بعض الصحابة - إن الله نصر الإسلام بأناس ما كانت حلي سيوفهم إلا السيور والعلابي ، أي الرصاص .

فلم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يستخدم في سيفه ذهباً .

-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف