الزنا حرام ، وإذا بلغ به السكر إلى أنه لا يعقل ما يفعل وأنه مثل المجنون فيكون مرفوع القلم عنه ، لكن ما يشرب من أجل أن يذهب يزني ويرفع عنه القلم فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " فشرب الخمر يعتبر جريمة .
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن السكران الذي لا يعي ولا يعقل في حكم المجنون ، واستدلوا على ذلك بقصة حمزة عند أن دخل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إليه وقد جب زمامي ناقة علي بن أبي طالب فنظر إليه حمزة ثم قال : هل أنتم إلا عبيد لأبي ، ورجع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولو قال هذا حمزة في حال صحوه لعله يبلغ به إلى حد الكفر .
فالسكران يعتبر مرفوع القلم عنه ، هذا هو الصحيح من أقول أهل العلم ، وهو الذي إختاره الشوكاني في نيل الأوطار .
س : وهكذا طلاقه ؟
وهكذا طلاقه وقتله ، إلا أن القتل تلزمه فيه الدية .
-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )