ما حكم من جامع زوجته وهو محرم

الزيارات:
4881 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم من جامع زوجته وهو محرم وكذا بعد التحلل الأول ؟
نص الإجابة:
المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح إلا قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، الرفث هو : الجماع ومقدماته من مخاطبة النساء - أي النساء الحاضرات - ، أما لو كان يتمثل بأشعار فيها غزل أو فيها ذكر الجماع فلا شيئ ، وابن عباس كان يقود جمله ويقول :
وهن يمشين بنا هميساً إن يصدق الطير ننك لميسا
فالمراد به من الرفث الجماع وما خُوطب به النساء من الكلام الذي لا خير فيه .

أما ماذا يلزمه ؟ فقد وردت فيما أذكر أحاديث مرسلة ، وأقوال عن الصحابة أنه يلزمه بدنة وعليه أن يحج من قابل والله المسنعان .
وبعضهم لكن ليس عليه دليل يقول : حتى إذا حج من قابل هو وامرأته فلا يبقيان في الموضع الذي حدث فيه الأمر وهو الجماع من أجل ربما يتذكران ذلك الكلام ويعيدانه مرة أخرى ، لكن هذا أيضاً ما عليه دليل .
فالمهم أنه يلزمه الذي يظهر من مجموع أقوال السلف وبعض الأحاديث يلزمه بدنة .

أما داود الظاهري فيقول : أنه لا يفسد حجه ، ويقول الشوكاني في نيل الأوطار : لعله أخذ بالبراءة الأصلية ، والأدلة لم تنهض .

س : والخلاصة حجه ؟
أنه يلزمه إعادة " فلا رفث ولا فسوق " .

-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف