الذي يظهر أن حجه صحيح ويكون قد ترك واجباً ويكون آثماً ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من صلى صلاتنا في مزدلفة - أي صلاة الفجر في مزدلفة - ووقف بعرفة ساعة من ليلٍ أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه " ، ورب العزة يقول : " فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ " ، فهو مأمور بالذكر هنالك ، ويكون آثماً إذا كان يعلم ، أما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيئ .
وأما مسألة الدماء فنحن لا نلزم الناس إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كجزاء الصيد ، ودم التمتع " مَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ " ، ودم الإحصار ، ودم إرتكاب محظور كأن يلبس مخيطاً محيطاً ، أو يحلق رأسه " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " .
المهم أننا ما نلزم الناس بشيئ من الدماء إلا بما جاء بكتاب الله ، وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وما استدلوا به عن ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم رواه مالك في موطئه ، فابن حزم يقول : هم لم يعملوا بهذا الأثر نفسه ، فرب نسك يقولون : هو مندوب ، ولا يلزمونه بهدي ، أيضاً هو موقوف على ابن عباس وليس بحجة .
-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )