من العادات أنه إن وقع زناً بينهما يطالب بمائة ألف سعودي أو نحوها على سبيل الصلح لا الحكم ؟

الزيارات:
2408 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
من العادات أنه إن وقع زناً بينهما يطالب بمائة ألف سعودي أو نحوها على سبيل الصلح لا الحكم ؟
نص الإجابة:
أفٍ ثم أفٍ ثم أفٍ لهذه الأسلاف والأعراف يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ" وهذا في البكرين ، وأما الثيبان أو أحدهما ثيب ، فالثيب يرجم حتى يموت ، ويعتبر طهارة له فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في حديث عبادة بن الصامت : " فمن أصاب شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه " .

فالمهم هذه أسلاف وأعراف وصلح ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلاً أو أحل حراماً " ، فهذا صلحٌ باطل .

--------------
من شريط : ( أسئلة شباب الشحر بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف