الحمد لله وصلّى الله وسلّم علي نبيّنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. أمّا بعد،
فالشّغار هو أن يزوّج الرّجل ابنته شخصا على أن يزوجه ابنته ، أو يزوّج أخته على أن يزوّجه أخته أو غير ذلك من النّساء القريبات لك ، وهذا يعتبر حراما . نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى أله سلّم - عن الشّغار . وهل النّهي يقتضي الفساد ؟ نعم عند جمهور أهل العلم ، وأذكر عن الحنفيّة أنّهم يقولون لا يقتضي ههنا الفساد ، والصحيح أنّه يقتضي الفساد .
أمّا إذا وجد صداق فلا يسمّى شغارا ، ويشترط كما ذكر هذا الحافظ عن القرطبي رحمه الله تعالى ، إنّه إن صحّت الأحاديث التي فيها " وليس بينهما صداق " ، وإلّا فاللغة تقتضي ذلك ، قال لأنّه من اشتراء الشغار وهو الفراغ أي خلوّ البضع عن المهر ، بقي يقتضي الفساد ؟ نعم الصحيح أنّه يقتضي الفساد.
فإن كان قد قدّر بينهما أولاد فأنهم تابعون( للأب ) أقصد للأم. أقصد بس ليش هم أولاد الزّنى يتبعون أمّهاتهم؟ نعم لأنّه عبد شبهة . ويجدّد العقد ويوضع صداق وبما أنّ النّاس أصبحوا الآن لا يتقيّدون بالكتاب والسّنّة فربّما تبغض واحدة زوجها ويبغضها زوجها والأخرى مع زوجها يتحابّان فيلزمها أهلها بأن تذهب من عنده، فبما أنّ النّاس أصبحوا لا يتقيّدون بالدّين ولا بالكتاب والسّنّة فينبغي أن يقيّدوا أنفسهم بأرقام أنّها إذا هربت واحدة فليس على الثانية أن تهرب ولا يجوز لها هذا والله المستعان .
س : إذا دفع الطرفان المهر ؟
إذا دُفع المهر فلا يسمّى شغارا كما ذكر هذا الحافظ عن القرطبيّ .
وبقي هناك حديث أنّ معاوية فرّق بين شخصين ، وقال : أنّ هذا هو الشغار فيحمل على أن ليس بينهما صداق الحديث في سنن أبي داوود . جزاكم الله خيرا.
-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )