نعلم أن كثيراً من العلماء قرروا القاعدة التالية أن كل ما يأكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وذكر ذلك الشوكاني وصديق حسن خان رحمهما الله من قبلهما المالكية والحنابلة عملاً بحديثين ..؟

الزيارات:
5902 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
نعلم أن كثيرا من العلماء قرروا القاعدة التالية أن كل مايؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وذكر ذلك الشوكاني وصديق حسن خان رحمهما الله، ومن قبلهما المالكية والحنابلة؛ عملا بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أجاز شرب بول الإبل وكذلك رخص بالصلاة في مرابض الغنم، لكن أشكل علينا الحديث التالي وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أوتي بالروثة ليستنجي بها ألقاها وقال هذا ركس أي نجس، وذكر الحافظ ابن حجر زيادة لابن خزيمة أن الروثة خاصة بالحمار ولم أجدها في صحيح ابن خزيمة في النسخة المطبوعة التي معنا فهل هذه الزيادة صحيحة، وكذلك نقل الحافظ ابن حجر أن التيمي قال: أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، مع العلم أن الخيل تؤكل، فكيف يكون الجمع بين القاعدة التي ذكرها أهل العلم استدلالا بالحديثين المذكورين آنفا حديث شرب بول الإبل والصلاة في مرابض الغنم، وبين حديث البخاري الذي بوّب عليه: باب لا يستنجى بروث ؟
نص الإجابة:
الأمر في هذا الذي نعرفه هو ما قرره أهل العلم ؛ أن ما يؤكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر وما لا يؤكل لحمه فبوله ورجيعه نجس، وفي الحديث أيضا الذي هو حديث عبدالله بن مسعود في البخاري أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " أخذ الحجرين وألقى الروثة " ، وقال : " إنها ركس " ، دليل للعلماء فيما قالوا ، وأيضا النهي عن الصلاة في مبارك الإبل هو للكراهة وليس للتحريم ، هذا أيضا ينبغي أن يعلم ذلك ، وهو أيضا يعتبر دليلًا على طهارة أبوال ورجيع الإبل ، يعتبر دليلًا لأن الترك هاهنا هو للكراهة لا للتحريم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما قال : من صلى في مبارك الإبل فليعد الصلاة ، والله المستعان .
أما الزيادة التي عزيت إلى صحيح ابن خزيمة فمثل هذه الزيادة تكون مقبولة من الحافظ لكن ينظر من الذي قاله هذا أمر ، وأما كوننا لم نجدها في صحيح ابن خزيمة فإن كثيرا من الكتب قد دخلها النقص من الأمثلة على هذا أحاديث تعزى إلى المستدرك ؛ أعني مستدرك الحاكم، ثم لا نجدها فيه، فهذا دليل على أن بعض الكتب ، وقلنا بعض ؛ ليخرج مثل البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ، بعض الكتب خدمت خدمة عجيبة جدا ، وكان فيها نسخ لو سقط شيء من هذه النسخة بقي النسخة الأخرى ، فمثل هذه الكتب التي ذكرتها نحن آمنون أنه لم يسقط منها شيء ، لكن الكتب التي ما خدمت مثل المستدرك وصحيح ابن خزيمة ، وهكذا بعض الكتب مثل تاريخ بغداد وبعض الكتب التي لم تعط عناية ، فإذا رأيت حديثا معزوًا لذلك الكتاب ولم تجده فلا يدل على أن الحديث ليس موجودًا في ذلك الكتاب ، بل يحتمل أنه حصل نقص فيه، والله المستعان .
أما سندها والحكم عليها فلا يستطاع أن يحكم عليها إلا بعد النظر في سندها وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وما سكت عنه فهو حسن.

السائل : تفسير التيمي هل يؤخذ به أن الروث مختص بما كان من البغال والخيل والحمير ؟
الشيخ : الذي يظهر هو هذا ، بقي الخيل مخصصة بأدلة أخرى ، وعلى كلٍّ مثل هذه الإشكالات إما أن يكون العلماء المتقدمون قد تكلموا عليها ، وإما أن يكونوا لم يتكلموا عليها ، فإن تكلموا عليها فقد كفونا المؤنة ، وإلا فأنا أنصح الأخ أن يقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطاع من سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وبعض الأمور الدقائق أو ربما شخص يفهم كذا وغيره يفهم كذا لا نشغل الوقت ونضيع الوقت بهذا ،
أنصح إخواني في الله حفظهم الله تعالى أن يقبلوا على حفظ القرآن وعلى حفظ ما استطاعوا من السنة، وعلى تعلُّم اللغة العربية والله المستعان .

------------
من شريط : ( أسئلة مراد الجزائري )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف