أنا لا أعلم أنه يتيمم إذا لم يجد الماء إلا ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه انتهى من الخلاء ثم جاء رجل وسلم عليه فلم يرد حتى تيمم ثم رد عليه السلام ، فلعله يحمل على أنه ليس هناك ماء، هذا الذي يظهر ؛ لأن التيمم في القرآن مقيد بعدم وجود الماء .
السائل: إذا كان التيمم لاستباحة الذكر وليس للصلاة وهو يجد الماء؟
الشيخ: الذي يظهر هو هذا، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تيمم، بقي هل أكان يجد الماء أم لا يجد الماء؟ الآية مطلقة " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا "[النساء:43].
السائل: ما يقيدها حديث أبي جهيم هذا في البخاري.
الشيخ: الذي هو {إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة} هو يحتمل، هو محتمل أن يكون هناك ماء وأن لا يكون هناك ماء، يحتمل هذا وهذا، فيرجع إلى الآية التي لا تبيح التيمم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء:43] إلا مع عدم وجود الماء والله أعلم.
السائل: فيه رواية، قال: "الماء ههنا يا رسول الله" ما أدري صحتها؟
الشيخ: طيب أخوكم يقول في رواية قال: "الماء ههنا يا رسول الله" والله أعلم، وأنا لا أدري صحتها.
السائل: الشيخ الألباني في آداب الزفاف ذكر التيمم للجنب إذا أراد النوم.
الشيخ: التيمم، فيه دليل؟
السائل: ذكر حديثًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات إما أن يغتسل وينام أو يتوضأ وينام أو يتيمم وينام، إذا كان جنباً.
الشيخ: هل هناك دليل فذاك.
السائل: حتى بالوضوء وهو جنب فقط لاستباحة الذكر ما هو للصلاة
الشيخ: لا بأس، الوضوء مع وجود الماء فذاك.
السائل: فهذا قريب من هذا إن شاء الله، إذا كان لاستباحة الذكر، أما للصلاة فلا.
الشيخ: المعتبر هو الدليل، الدليل هذاك الأول الذي هو صحيح محتمل؛ أن الماء موجود و أن الماء غير موجود.
السائل: يعضده التيمم للجنب إذا أراد النوم.
الشيخ: التيمم للجنب إذا ثبت دليله.
السائل: وأيضًا الوضوء للجنب.
الشيخ: الوضوء للجنب جاء فيه الدليل فبقي القياس، قياس التيمم على الوضوء.
السائل: ما هو قياس، الحديثين؟
الشيخ: لا، المهم إلا إذا ورد الدليل فذاك.
السائل: جزاك الله خير.
الشيخ: وأنتم حفظكم الله.
---------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )