إذا أوقف رجل أرض لمسجد وجعل النظارة للذكور دون الإناث ومات الواقف .........

الزيارات:
3505 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 جمادى الآخرة 1434هـ
نص السؤال:
إذا أوقف رجل أرض لمسجد وجعل النظارة للذكور دون الإناث ومات الواقف ثم أراد أولاده الذكور أن يتزارعوا بهذه الأرض دون الإناث فقال لهم مأمون القرية : لازم تعطونهن من الوقف معاش فإذا انقرضن الإناث يرجع الوقف لورثة الواقف وليس لأولاد الإناث شيئاً هل هذا العمل صحيحاً أم لا ؟
نص الإجابة:
إذا استناب أحداً على هذا ، فمن استنابه وجعله قيماً على هذا فهو المسئول عن هذا ، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أرضاً وقال : ليس على وليها جناح أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا نتخذ خبنة - أي لا يخبئ شيئاً ولا يتمول منها - فالذي ارتضاه الواقف أن يكون أميناً على هذا فهو الذي ينبغي أن يلي هذا الأمر .

سؤال : وإذا جعل النظارة لأمين القرية ولم يجعل النظارة لأولاده ثم بعد موته طلب الورثة بالنظارة لهم لأنهم ورثة الواقف فهل يقع لهم أم لا يقع ؟

جواب : لا ، الأمين هو المسئول عن هذا .
----------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 300 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف