تعبت وأنا أوضح والعلماء ألفوا في هذا المؤلفات ، فمن هذا قوله : إن الأقليات المسلمة في بلاد الكفر يشملها القوانين _ أي قوانين البلد _ وإن كانت تخالف تعاليم الإسلام فهذا يعتبر كافرًا ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون )[المائدة : 50] ، ويقول سبحانه وتعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )[المائدة : 44] . ويقول سبحانه وتعالى : ( إن الحكم إلا لله )[يوسف : 40] ويقول : ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا )[الكهف : 110] .
ويقول : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا )[النساء : 60] .
فهذا رجل لايشك في كفره ، دع عنك سخريته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن حديث الذباب ، فإنه قال : أنا آخذ بقول النصراني ولا آخذ بقول محمد .
وقال في شأن التصويتات والانتخابات : ماهي إلا نوع من الإجماعات .
قلت : فإذا صوت أهل بلد عالمهم وجاهلهم وبرهم وفاجرهم وذكرهم وإنثاهم إذا صوتوا على شيء فيعتبر عند _الترابي_ إجماعًا وحجة .
وأما تعريف الإجماع فهو : اجتماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر من أمور الدين .
وكذلك تجويزه زواج المسلمة بالنصراني ، والله تعالى يقول : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )[البقرة : 221] ويقول أيضًا : إنه لا يحتاج في هذا الوقت إلى الحج ؛ لأن الحاج يذهب لرجم الشيطان ، يرجمه من هنا ولا يذهب إلى مكة .