إذا وُجد غيره ، أما للضرورة فلا بأس وقد كان النساء يداوين الجرحى في غزوة أحد وفي غيرها ، للضرورة لا باس بذلك مع أمن الفتنة ، أما إذا خشي على نفسه من الفتنة ، ثم بعد ذلك أيضاً ينبغي أن لا يخلو بالمرأة ، وأن يدخل معها زوجها أو قريبها فإن الخلوة : " ما خلى رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " .