عندنا مساجد كثيرة بعضها يصلي ثماني ركعات وبعضهم عشرين ركعة وبعضهم يطيل وبعضهم يُقصر فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟
إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما في حديث عائشة : ما زاد النبي - صلى الله عليه وعلى وآله وسلم - في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة .
وجاء أيضاً فيه : ثلاثة عشر ركعة .
وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة " رواه مسلم .
ولما خرج عمر ووجد أبي بن كعب يصلي بهم قال : نعمت البدعة والتي ينامون عنها خير .
فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس إحدى عشرة ركعة ويطيلون ما استطاعوا ، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : " إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها ، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه " .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لمعاذ : " أفتان أنت يا معاذ " . أي بسبب إطالته في الصلاة ، ويقول أيضاً : " إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة " .
فهذا في صلاة الفريضة أما في صلاة النافلة فليست بفرض بل يصلي الشخص ما استطاع وله أن يستريح إلى ركعات بعدها ، أو يذهب إلى بيته ، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان : " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
وإن كان بعضهم يقول : قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة ، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة ، فنحن لا نوافق الشيعة ، بل أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته من قبل أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد .