الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الجنين

الزيارات:
3166 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 شعبان 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها ؟
نص الإجابة:
اختلف العلماء ، فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي ومنهم من يقول : تقضي وتُكفر ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء وعليها كفارة ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء ولا كفارة ، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال له : " كل " قال : إني صائم ، قال : " أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحامل والمرضع " ، فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء .

والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط ، فلا تلزمها كفارة ، ولا تجزئ ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " [ البقرة : 184 ] .

---------------
راجع كتاب ( فضائح ونصائح ص 76 - 77 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف