إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم تزوج بها أثناء الحمل فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا ؟

الزيارات:
3134 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه ثم تزوج بها أثناء الحمل فهل هذا الولد يتبعه أم يكون ولد زنا ؟
نص الإجابة:
يكون ولد زنى ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيح : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، ومعنى هذا : أن الولد يتبع أمه ويكون ولد زنى ، ومعنى قوله : " وللعاهر الحجر " أي الخيبة والندامة ولا شيئ له .

---------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 297 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف