إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فهل هذا الطلاق دفعة واحدة يكون بينونة كبرى أم يُعد طلقة واحدة ؟

الزيارات:
2582 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فهل هذا الطلاق دفعة واحدة يكون بينونة كبرى أم يُعد طلقة واحدة ؟
نص الإجابة:
يعد طلقة واحدة ، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت تحسب الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، ثم إن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا في شيئ كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم عمر .

فسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أحق بالاتباع .

ومن ثم يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه ( نيل الأوطار ) ، وقد أخذ الأئمة الأربعة بقول عمر ، فيقول الشوكاني : إن كنتم تركتم السنة لقول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإن كنتم تركتم السنة من أجل المذاهب فهي أحقر من أن يعارض بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

--------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 296 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف