إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق وإذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق فهل يكون هناك فرقاً بين الأولى والثانية ؟

الزيارات:
2480 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق وإذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق فهل يكون هناك فرقاً بين الأولى والثانية ؟
نص الإجابة:
إنما الأعمال بالنيات كما في الصحيحين من حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إنما الأعمال بالنيات " ، فإذا نوى الطلاق قيقع طلاقاً .

أما الفرق بين العبارتين ، إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق ، والعبارة الأخرى : إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق ، فلا تطلق في العبارة الثانية إلا بمجموع الأمرين لأن الواو لمطلق الجمع وسواء تقدم هذا أو تأخر هذا .

وإذا لم ينو الطلاق فلا يقع .
يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إنما الأعمال بالنيات " .

وأما حديث : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح " فهو حديث ضعيف .

فيرجع إلى نيته ، فإن نواه طلاقاً ودخلت الدار طلقت وحسبت واحدة ، وإن لم ينوه طلاقاً ولم يرد إلا تخويفها فلا يقع ولا يلزمه كفارة ، وقد عرف الفرق بين العبارتين .

-------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 295 - 296 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف