إذا قال الرجل يلزمنى الطلاق الحرام ثلاثاُ ما أشتغل عند زيداً فهل يكون ذلك طلاقاً أم يلزم عليه لأنه قصد بهذا الطلاق الشغل لا طلاق زوجته ؟

الزيارات:
2384 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا قال الرجل يلزمنى الطلاق الحرام ثلاثاُ ما أشتغل عند زيداً فهل يكون ذلك طلاقاً أم يلزم عليه لأنه قصد بهذا الطلاق الشغل لا طلاق زوجته ؟
نص الإجابة:
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإذا نوى تطليق زوجته يقع طلاقاً وعمل واشتغل معه ، وإذا نوى طلاقاً للشغل فلا يقع ، وإذا لم ينوه شيئاً فلا يقع ولا تلزمه فيه كفارة كما تقدم .


-----------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 297 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف