من اشترطت على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها

الزيارات:
5088 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
امرأة اشترطت على زوجها عند العقد بها أن لا يتزوج عليها ووافق على ذلك فهل هذا الشرط نافذ ؟
نص الإجابة:
نعم ؛ الله سبحانه وتعالى يقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [ المائدة : 1 ] ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في الحديث في الصحيح فيما معناه : " إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج " .
فإذا التزم لها فواجبٌ عليه أن يفَ بهذا الالتزام ، فإن لم يفِ بهذا الالتزام فيجب عليه أن يفارقها .
وأما حديث : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل " فهذا يُحمل على غير الشروط المشروعة ، وأما هذا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنكر على عليٍ لما أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل وقال : " والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبنت عدو الله " .
فإذا اشترطت بهذا وجب عليه أن يفِ والله المستعان .

--------------
من شريط : ( أسئلة هاتفية من بريطانيا )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف