امرأة تزوجت وكان شرط والديها أن تكمل تعليمها مع محافظتها على أمور دينها وعدم تبرجها وبعد الزواج ... الزوج لا يريد تعليم زوجته ؟

الزيارات:
2193 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
امرأة تزوجت وكان شرط والديها أن تكمل تعليمها مع محافظتها على أمور دينها وعدم تبرجها وبعد الزواج ينكر هذا للوالدين والزوج لا يريد أن يعلم زوجته ، ودائماً والزوج والزوجة في خلافٍ في هذا الأمر مع الوالدين ، ولقد قامت الكثير من المشاكل ، ويهدد الزوج زوجته بالطلاق ، ونية الزوجة صالحة في تعليمها ونيهتها إفادة نساء المسلمين بما تتعله إذا أصبحت دكتورة نساء بالرغم من وجود مدارس تأذن للطالبات بالصلاة في مسجدٍ يقارب المدرسة وتحجبها بما أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقد يحدث طلاق من أجل هذا الموضوع حيث أن الزوج يطلب من الزوجة الهرب إلى مكان لا أحد يعرفه إلا من أبويها ويعايره بنساء عملن ذلك وهرب من أهلهن وأنا أحب زوجي ووالدي وأريد أن أتعلم فما الحكم في هذا وما العمل ؟
نص الإجابة:
إذا اشترط عليه بأن تكمل الدراسة ، فإذا كانت دراسة ليس فيها اختلاط فلا باس بذلك ، وقبل هذا فأنصحك بطاعة زوجك ، وهو واجبٌ عليه أن يفي بما اشترط عليه لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في الصحيح : " إن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج " يعني عند العقد شروط - وهي لا تخالف الدين - فواجبٌ الوفاء بها .
فواجبٌ عليه أن يفي بذلك ، لكن أنصحك بطاعة زوجك فهو أقرب إلى الصواب ، وأن تقنعي أبويك أن الدراسة ربما تعرقلك عن تربية أبناءك إن كان لك أبناء ، وربما يشغلك عن واجبك المنزلي ، أو واجبك نحو زوجك ، فالمهم إن شاء الله تساعدين زوجك على أبويك للإقناعهما بترك الدراسة وأنا أنصحك بهذا .
أما إذا لم تفعلي فهو واجبٌ عليه أن يفي بهذا ، ومن قال له أن يلتزم بهذا الشرط والله المستعان .
فإن قال قائل : فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، فالجواب : من الذي قال له أن يلتزم بهذا الشرط ، هو رضي به والله المستعان .

وإذا كان فيه اختلاط تقدم الجواب أنه لا يجوز الدارسة في المدارس التي فيها اختلاط .

------------
من شريط : ( أسئلة بعض إخواننا في الله بأمريكا ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف