بينوا لنا صحة قول الشافعية بأن أقل الحمل ستة أشهر وغاليه تسعة أشهر وأكثره أربع سنوات

الزيارات:
2266 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
بينوا لنا صحة قول الشافعية بأن أقل الحمل ستة أشهر وغالبه تسعة أشهر وأكثره أربع سنوات إذا كان هذا القول صحيحاً ، ما الحكم في امرأة تزوجت ثم طلقت ومكثت أربع سنوات وفي أثناءها حملت فهل هذا الحمل من الزوج صحيح أم فاسد ؟
نص الإجابة:
أما هذا وهو : أن أقل الحمل ستة أشهر فليس مذهب الشافعي فقط بل هو قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أن أراد عثمان أن يرجم امرأة وضعت لستة أشهر فأتى إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال عليٍّ رضي الله عنه : أما سمعت الله تعالى يقول : " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً " وقال : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فكم تجده بقي إلا ستة أشهر ؟ ، فقال عثمان رضي الله عنه : والله ما فطنت لهذا ، فقال علي : ائتوني بالمرأة فإذا هي قد قضي منها .

وأما أكثر الحمل فتحديده بالأربع السنوات ليس عليه دليل ، وممكن أن تبقى أربع سنوات أو أكثر ويبقى في بطنها .
وذكرت شيئاً وهو أنه قيل : إن ابن عجلان مكث في بطن أمه نحو ثلاث سنوات ، قاله الإمام مالك .
وتحديد بعض الناس في القانون المصري تسعة أشهر أو سنة فإذا زاد فلا ينسب إليه فهذا باطلٌ والقوانين بحمد الله باطلة .

بقي ما إذا حملت المرأة فإن كان هناك قرائن كما في السؤال يعني أنها حملت بعد أربع سنين أو في الأربع سنين وأواخر الأربع سنين ، فإن كان هنالك قرائن تثبت أو ادعت بعد ما طلقها زوجها أو مات عنها أنها حبلى فذاك ، وإن إدعت بعد ثلاث سنين ولم تكن تقل قبل أنها حامل فالظاهر أنها لا تقبل دعواها .

-------------
من شريط : ( أسئلة فيما انتقد على ابن تيمية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف