الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
هذه الأشياء التي ذُكرت ليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن قال لها : " إنما تأخذا الصدقة من هذه الأربعة الأشياء : من البر ، والشعير ، والزبيب ، والتمر " .
وقد ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه < سبل السلام > : أنه لا تجب زكاة في الخضروات ولا في الفواكه وفي الذرة ، وقال : إن الأصل في مال المسلم الحرمة فلا يحل إلا بدليل .
والأمر كما يقول رحمه الله تعالى ، فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ، ويقول أيضاً كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة وابن عباس يقول : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " .
والأصل هو براءة الذمة ، ومن أهل العلم من قال - وهم الحنفية - بوجوب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض مما ينتفع به ، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ " ، والآية عامة ولكنها مخصوصة بالحديث الذي سمعتم ، فهذا هو الصحيح أنها لا تجب فيما ذكر زكاة والله المستعان .
---------------
راجع شريط : ( رسالة إلى الشباب المصري )