حكم الخطبة على خطبة الرجل الفاسق أو تارك الصلاة

الزيارات:
3218 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
إذا خطب امرأة رجل فاسق أوتارك صلاة هل يجوز لرجل آخر أن يخطبها بعده أو أن يخطب عليه ؟
نص الإجابة:
هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟ وأجابت هي أم لا ؟ .
إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلّها فلا بأس بذلك ، وأما إذا كان قاطع صلاة ، فالصّحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوّج بقاطع صلاة ، لما رواه مسلم في "صحيحه"عن جابر رضي الله تعالى عنه : " بين العبد والكفر أوالشّرك ترك الصلاة " ، وفي رواية : " ليس بين العبد والكفر أوالشّرك إلاّ الصّلاة " ، ولما رواه أبوداود في "سننه" عن بريدة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " العهد الّذي بيننا وبينهم الصّلاة، فمن تركها فقد كفر " ، فالصّحيح أنّ قاطع الصّلاة يعتبر كافرا،.
ولا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوج به ، ولو وقع الزّواج فالصّحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول في شأن المسلمات الّلاتي أسلمن وأزواجهن كفّار :" لاهنّ حل لهم ولا هم يحلّون لهنّ " .

-------------
من شريط : ( الرد الوجيه على أسئلة بيت الفقيه )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف