بحسب ما ذكره إن قال للذكور فللذكور ، وإن قال للذكور وللإناث ، فقد وقف عمر وقفاً وجعل حفصة هي المسئولة عنه ، وهكذا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن جاءه أبو طلحة فقال : عندي بئر ببيرحاء من خير مالي ، قال : " بخ بخٍ اجعلها في الأقربين " .
فبحسب ما يراه صالحاً وبحسب ما يقوله الواقف مالم يخالف الشرع ، والله سبحانه وتعالى يقول : " فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " .
السائل : يعني على هذا لو أن الشخص وأطلقها وأوقفها على أولاده دون تحديد لذكر أو أنثى ثم مات هؤلاء الأولاد جميعاً ولكل واحد منهم أولاد فهل يرثون من منافعها أم لا أم الأرض فهي محبسة لا تورث ؟
الشيخ : من منافعها .
السائل : بحسب الأسهم الشرعية " للذكر مثل حظ الإنثيين " ؟
الشيخ : هكذا أيضاً ، إذا لم يخصص لذكر أو أنثى ، ويشترط ألا يخصص الذكور من أجل أن يحرم الإناث ، فإذا فعل هذا فلا يلتفت إلى ما عمله والله المستعان .
-------------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان )