لو أن امرأة اختلفت مع زوجها ثم ادعت أنه أنه طلقها وهو منكر لذلك فهل نقبل قول المرأة مع يمينها ؟

الزيارات:
2367 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
لو أن امرأة اختلفت مع زوجها ثم ادعت بعد ذلك أنه طلقها وهو منكر لذلك فهل نقبل قول المرأة مع يمينها أم أننا نقدم الزوج ؟
نص الإجابة:
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، عليها أن تأتِ بشاهدين أنه طلقها ، وإذا لم تأتِ بشاهدين فبحسب الظاهر لا يقع الطلاق ، لكن إذا كان قد طلقها فلا يحل له أن يأتيها ولا يحل لها أن تمكنه ، أما الحاكم فيحكم بالظاهر وهو على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين .

السائل : أحياناً من الناس من يطلق امرأته أو يحلف عليها بالطلاق لا يريد وقع الطلاق ، ثم بعد ذلك تخالف المرأة ما حلف زوجها عليه ثم لا يتم السؤال إلا بعد أربعة أو خمسة أشهر وهو معها ولم ينوِ مراجعتها وهو يعرف أنها طلقة وعاشرها ويبقى معها في البيت فهل نعتبرها طلقة وقد انقضت العدة فنأمره بعد جديد ومهر جديد أم نعتبر تلك الرجعة بجماعه لها ومعاشرته معها في البيت ؟
الشيخ : نساله ماذا نويت في جماعك لها هل نويت الرجعة أم لم تنوِ ؟ ، فإن قال : نوى الرجعة فيكفي ، وإن قال : ما نوى فلا .
السائل : هو يقول : أنا جاهل ما أعرفه ماذا أفعل ودلوني على السؤال فتباطأت ثلاثة أشهر ثم سالت ؟
الشيخ : الظاهر أنه يكفي إن أتاها يعني جامعها والله المستعان ، والشواكاني ماذا يقول ؟
السائل : يقول هذه مراجعة دوابية .
الشيخ : يعني أنها تقع .
السائل : أي نعم .

-------------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف