ما الحكم فيمن يعتزل جماعة في صلاة الفجر بأنهم لا يقنتون ؟

الزيارات:
2311 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ما الحكم فيمن يعتزل جماعة في صلاة الفجر بأنهم لا يقنتون ؟
نص الإجابة:
يعتبر مخطئاً ، وهم في عدم قنوتهم هم المصيبون لما جاء في < السنن > عن أبي مالك سعد بن طارق قال لأبيه : يا أبيِ صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون ؟ ، قال : أي بني محدث .
أما حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ، فهو حديث ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي واسمة عيسى بن أبي عيسى ويقال : عيسى بن ماهان وهو مختلفٌ فيه والراجح ضعفه .
ثم بعد ذلك لو فرضنا أن القنوت سنة فلو تركه شخصٌ فالصلاة صحيحة لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في شأن الاقتداء لمن أخل في شيئ من صلاته لا يؤدي إلى بطلانها يقول : " صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " .
وإن كنا نقول : أن الراجح والصحيح أن القنوت في صلاة الفجر ليس بسنة وأنه محدث كما قاله سعد بن طارق الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ، لكننا نقول : لو أن شخص قنت وأنت لا ترى القنوت وأردت أن تصلي بعده فالصلاة صحيحة ، وهكذا ما هو إلا الجهل هذا الذي يأبى أن يصلي بعد من لا يقنت ما هو إلا الجهل وإلا فهل خرج من الإسلام بتركه القنوت ؟ هل خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وإنني أنصح بقراءة كتاب < زاد المعاد > للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقنوت في صلاة الفجر .

------------
من شريط : ( أسئلة فيما انتقد على ابن تيمية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف