إذا خشيت تلفها ، وقرر الأطباء أنها إذا لم تُسقط الحمل فإنها ستموت فلا بأس بذلك ، بقاء الأصل أولى من بقاء الفرع .
إما إذا كان مجرد تظننات أو تخمينات فمثل هذا لا يجوز والله سبحانه وتعالى يقول : " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " .
وبعضهم يأتي بفرق أما إذا كان قد تخلّق فلا يجوز ، وقبل أن يتخلق يجوز ، الذي يظهر أنه لا يجوز إلا إذا خشيت المرأة تلفها فسواء كان قد تخّلق أم لم يتخلّق والله المستعان .
------------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان ) .