اختلف العلماء في هذا ، هل له أن يقضِ بعلمه ، أم لا بد من البينة .
الذي يظهر لي أنه إذا علم هذا الأمر لا بأس أن يقضِ بعلمه على أنه سيكون موضع تهمة هو نفسه يتهم في القضية أنه مال مع أحد الخصمين ، ومن أهل العلم والذي يظهر هم الأكثر يقولون : لا بد أن يمشي على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين والله المستعان .
السائل : ألا يفرق يا شيخ بين هذه المسألة ومسألة الزنا وأنه يشترط فيها أربعة ، والقاضي لا يعتبر إلا واحداً فيحتاج إلى ثلاثة ، فله أن يقول : رأيت شراً رأيت شيئاً منكراً وأما التصريح فالله سبحانه وتعالى شرط أربعة وإن كان قاضياً لكن لا بد أن يضم إليه ثلاثة آخرون ؟ ، ومن العلماء من يقول : القاضي يقضي بعلمه في ثلاث مسائل فقط الذي يحضرمني منه الآن قالوا في الإقرار إذا أقر شخص عنده فله أن يقضِ بعلمه في ثلاث مسائل قالوا فما سواها فحكمه حكم غيره .
الشيخ : طيب أحسنت بارك الله فيك .
-------------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان )