ما حكم السترة للمصلي ، وهل يجور المرور بين الصفوف وهم في الصلاة مع الدليل ، وهل جلسة الاستراحة مشروعة مع الدليل ؟

الزيارات:
4274 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم السترة للمصلي ، وهل يجور المرور بين الصفوف وهم في الصلاة مع الدليل ، وهل جلسة الاستراحة مشروعة مع الدليل ؟
نص الإجابة:
أما السترة أمام المصلي فالظاهر وجوبها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " .

وأما المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموماً فلا يقطع الصلاة ولا بأس بذلك ؛ لأن ابن عباس نزل من على حماره في منى وجعل الحمار يمر بين الصفوف وكذا ابن عباس يمر بين الصفوف ، وهكذا فقد جاءت شاة تريد أن تمر أمام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأخذها من خلفه وكان إماماً ، يقول ابن عبد البر في < التمهيد > : يستدل به على جواز المرور أمام المصلي إذا كان مؤتماً ، وقد ورد حديث : سترة الإمام سترة لمن خلفه ، لكنه ضعيف .

أما جلسة الاستراحة فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا قام من وتر في صلاة جلس جلسة قصيرة كما في حديث مالك بن الحويرث ، وقال النووي : ينبغي أن تكون قصيرة لأنه لم ينقل أذكار فيها ، يقصد منها : والصلاة مبادة ذات أذكار وأركان .

-------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 484 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف