أما السترة أمام المصلي فالظاهر وجوبها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " .
وأما المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموماً فلا يقطع الصلاة ولا بأس بذلك ؛ لأن ابن عباس نزل من على حماره في منى وجعل الحمار يمر بين الصفوف وكذا ابن عباس يمر بين الصفوف ، وهكذا فقد جاءت شاة تريد أن تمر أمام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأخذها من خلفه وكان إماماً ، يقول ابن عبد البر في < التمهيد > : يستدل به على جواز المرور أمام المصلي إذا كان مؤتماً ، وقد ورد حديث : سترة الإمام سترة لمن خلفه ، لكنه ضعيف .
أما جلسة الاستراحة فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا قام من وتر في صلاة جلس جلسة قصيرة كما في حديث مالك بن الحويرث ، وقال النووي : ينبغي أن تكون قصيرة لأنه لم ينقل أذكار فيها ، يقصد منها : والصلاة مبادة ذات أذكار وأركان .