الخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد طلاقا ، و ما جاء في صحيح البخاري أنه قال : " طلقها " فهي تعتبر رواية شاذة ، فهو لا يقع طلاقا ، فعلى هذا إذا خلعها لا تحل له إلا بعقد جديد و بمهر ، و يعتبر خاطبا جديدا ، فإن رغبت فيه فذاك و إن لم ترغب فيه فلا يحل لها و لا تحل له هذا أمر.
فعلى هذا لا ليس لها سكنة و ليس لها نفقة ، ولم يقل النبي - صلّى الله عليه وعلى آله وسلم - للمختّلعة لها السكنى و لها النفقة بل السكنى من أجل قول الله عز وجلّ : " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " ، و قد كانت تقول فاطمة بنت قيس عند أن طلقها زوجها: بت طلاقها ، و من الناس من يقول إنها لا تخرج فتقول : بيني و بينكم كتاب الله فإن الله يقول : " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً "
فأي أمر يحدث للمبتوتة ، وهكذا أيضا و أي أمر يحدث للمخالعة فليس لها نفقة ، و ليس لها سكنى .
--------------
من شريط : ( الرد الوجيه على أسئلة بيت الفقيه )