النجاسة اليابسة الناشفة حكمها حكم المائعة ، لكن المني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس لأن عائشة تقول : إنه إذا وجدت رطباً غسلته ، وإذا وجدته يابساً حكته ، فهذا دليل على أن المني ليس بنجس .
أما نجاسة غائط ، أو نجاسة بول ، أو نجاسة ميته ؛ فإنها تعتبر محرمة ، ولو كانت ناشفة فالحكم واحد ، ما تزول النجاسة بنشافتها .
-------------
من شريط : ( أسئلة بعض إخواننا في الله بأمريكا )