من أهل العلم من يقول : إن الحمل من الزنا ليس له حرمة ، ويجوز له أن يأتيها ، أما إذا كانت حاملاً من غير زنا فله حرمة ؛ والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في سبايا أوطاس : " لا توطئ حاملٌ حتى تضع " .
ومن أهل العلم من يقول : إنه لا يجوز له أن يأتيها ، وأما العقد إذا كان الحمل من زنا فالعقد صحيح ، والإتيان الذي ينبغي ألا يأتيها لهذا الحديث الذي سمعتموه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن أن توطئ حاملٌ حتى تضع ، ونهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يسقَ الرجل ماءه بماء زرع غيره ، أو بهذا المعنى .
-------------
من شريط : ( أسئلة فيما انتقد على ابن تيمية )