إذا كن يأتينها وتظن أنها ستدعوهن إلى الإسلام أو ترغبهن في الإسلام فلا بأس بذلك ، أو من حق الجار أيضاً لا بأس بذلك .
والشرب بعدهن جائز أيضاً لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست بحقيقية " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا " أي نجس في الإعتقاد لا نجس على الحقيقة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - دعاه يهودي وصنع له طعاماً لإهالة سنخة فلا بأس بذلك إن شاء الله .
وكشف الشعر أيضاً الذي يظهر الذي قال من أهل العلم لا يجوز لها أن تكشف شعرها أخذوا قول الله عز وجل : " أَوْ نِسَائِهِنَّ " الآية التي في سورة النور ، لكن المراد بالنساء عام ولا يجب عليها أن تستر شيئاً عن الكافرة والمشركة غير ما تستره عن المرأة المسلمة ، وعورة المرأة مع المرأة هي من السرة إلى الركبة ، أما بعض أهل العلم فقد أخذوا بقوله : " أَوْ نِسَائِهِنَّ " أنه لا يجوز للمسلمة أن تكشف شيئاً من جسدها أمام الكافرة لكن الصحيح خلافه فيما يظهر لي والله أعلم .
------------
من شريط : ( أسئلة بعض إخواننا في الله بأمريكا )