إذا كانت لنوم أو نسيان فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها " .
أما في غير ذلك فلا ، وهكذا يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في < سنن أبي داوود > وهو في < الترمذي > بسند ضعيف عند < الترمذي > ولكن في < سنن أبي داوود > صالح للحجية من حديث أبي سعيد : " من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره " ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قضى الركعتين الَّلتين شغله عنهما وفد عبد القيس قضاهما بعد صلاة العصر .
فالقضاء أمرٌ مشروع إذا كان لنوم أو نسيان أو شغل ، لكن الفريضة لا تُقضى إلا إذا كان لنوم أو نسيان ، النافلة إذا شغل لا بأس أن يقضيها في وقت آخر ، وله أن لا يقضيها ليست بواجبة .