زيادة الثقة للعلماء فيها تفاصيل، فمنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قال: إذا اتحد المجلس فلا تقبل، وإذا اختلف المجلس تقبل، ومنهم من قال كالإمام البخاري، وأحمد بن حنبل وأمثالهما: إن زيادة الثقة تقبل إذا لم يخالفه من هو أرجح منه، على أن زيادة الثقة ليس للعلماء فيها قاعدة مطردة، فرب زيادة يقبلونها، وزيادة مماثلة لها يردونها، لأنهم كما قلنا قبل يعرفون أن هذا الحديث من حديث فلان فزاده شخص، وهم يعرفون أنه حفظ عن ذلك الشيخ فيقبلونها وربما يزيدها أناس وهم يعرفون أن هذا ليس في كتاب الشيخ فيردونها.
وأما قول القائل: إنه يشترط أن تكون منافية، فلا، بل مجرد الزيادة تعتبر منافية، فمثل حديث: «إذا قرأ فأنصتوا»، ليس فيه منافاة لحديث أبي موسى في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومع هذا فقد انتقده الدارقطني والحفاظ بأن هذه الزيادة شذ بها سليمان بن طرخان التيمي، وأنكروها عليه فهو يعتبر شاذا فيها.