الزكاة التي يدفعونها وهو يعني زكاة الفطر ، فالحكومة تأخذها نقوداً ، وهي كما أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حديث عبدالله بن عمر ، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم : " صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط " ، فإذا تيسر واحد من هؤلاء الأربعة فذاك ، وإن لم تتيسر فمن غالب قوت البلد .
وأما القيمة فقد قال بها الحنفية ، ولكن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يقل : صاع أو قيمته .
فالصحيح أن القيمة لا تجزئ ، لكن إذا ألزمت الحكومة بهذا ، ولم تتقد بالأدلة ، فإن كان الشخص مستطيعاً أن يخرج حباً ، فيعطيها ما ألزمت به حتى يسلم شرها ، وإن كان غير مقتدر على إخراج زكاة مرتين فتجزئه الأولى ، والأثم على الحكومة .