من تشبه بقوم فهو منهم فهل هذا يعتبر تشبهاً مطلقاً فيكفر فاعله

الزيارات:
2570 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ويقولون أيضاً بأن من ارتدى القميص والبنطلون أو البدلة أو حلق لحيته أو المرأة المتبرجة يقولون بأنه قد ضرب بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك المرأة المتبرجة بأمر الله عرض الحائط فهو تشبه بأعداء الإسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم فهل هذا يعتبر تشبهاً مطلقاً فيكفر فاعله نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً ؟
نص الإجابة:
التشبه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه < اقتضاء الصراط المستقيم > ، ويقول الصنعاني في < سبل السلام > : إن التشبه إذا كان مطلق تشبه فهو حرام ، أما إذا اعتقد أنه أحسن من الإسلام واحتقر زي الإسلام فهو يعتبر كافراً . والله المستعان .

-------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 447 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف