الركعتان قبل صلاة الجمعة ؛ إن عنيت تحية المسجد دخلت إلى المسجد ، ففي < الصحيحين > عن جابر أن رجلاً دخل إلى المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحطب ، فقال : " هل صليت ركعتين ؟ " ، قال : لا ، قال : " قم فصلِ ركعتين " .
وأيضاً ثبت في < الصحيحين > عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إذا دخل أحدكم المسجد ؛ فلا يجلس حتى يركع ركعتين " .
فإذا عنيت تحية المسجد فهي سنة ؛ بل من أهل العلم من يوجبها وهو الصحيح .
وإذا عنيت أنه إذا أذن المؤذن وقام الخطيب وأنت في المسجد تقوم وتصلي فلا .
وإن عنيت ما يفعل في الحرمين بأن يؤذن الأذان الأول - وهو ليس بسنة ما فعله إلا عثمان وإلا ففي < صحيح البخاري > عن السائب بن يزيد أنه كان ذكر الأذان ثم قال : لما جاء عثمان ورى الناس قد كثروا أمر المؤذن أن يؤذن من الزوراء - فإن عنيت أنك تقوم إذا أذن المؤذن الأول وهو ليس بسنة كما سمعت لا تظن أنه سنة ، إذا إذن الأذان الأول تقوم وتركع ركعتين لا ، وتستدل بحديث : " بين كل أذانين صلاة " لأن الأذان الأول ليس بمشروع ؛ بل قال عبدالله بن عمر كما في < مصنف بن أبي شيبة > : إنه بدعة ، ولسنا نقول إن عثمان مبتدع رضي الله تعالى عنه وحاشاه ، ولكننا نقول : إن عثمان فعله مجتهداً ونحن لا يجوز لنا أن نفعله وقد وضحت لنا سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
--------------
من شريط : ( الأجوبة العجال على أسئلة أصحاب الطيال )