هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أي البينونة الصغرى هل يحق له شرعاً أن يجامعها في خلال عدتها ؟

الزيارات:
2690 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فبانت منها أي البينونة الصغرى هل يحق له شرعاً أن يجامعها في خلال عدتها ؟
نص الإجابة:
إذا نوى الرجعة فيجوز له أن يُجامعها ؛ وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول : " وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ " فالإشهاد العلماء يقولون أنه مندوب .
فغذا نوى بذلك الجماع الرجعة ورغب أن يردها فله أن يُجامعها ، وإذا لم ينوِ الرجعة فلا يجوز له أن يُجامعها وهي تعتبر امرأة ليست بامرأته والله المستعان .

---------------
من شريط : ( أسئلة هاتفية متنوعة من بريطانيا ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف