إذا نوى الرجعة فيجوز له أن يُجامعها ؛ وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول : " وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ " فالإشهاد العلماء يقولون أنه مندوب .
فغذا نوى بذلك الجماع الرجعة ورغب أن يردها فله أن يُجامعها ، وإذا لم ينوِ الرجعة فلا يجوز له أن يُجامعها وهي تعتبر امرأة ليست بامرأته والله المستعان .
---------------
من شريط : ( أسئلة هاتفية متنوعة من بريطانيا ) .