الظاهر أنها تعتبر زوجة ، فلو أرادها له أن يدخل عليها حتى بدون إشهاد .
وقوله تعالى: " وأشهدوا ذوى عدل منكم " [ الطلاق:2 ] ، هو للندب ، وإلا فله أن يدخل عليها باعتبار أنها باقية زوجة ، وليس لها أن تتزوج ، وله أن يردها ولو بغير رضاها ، ولا بغير رضا أهلها ، " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " [ البقرة: 228 ].