الذي يظهر أن فيه معنى الربا ، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون بجواز هذا كما في < نيل الأوطار > والشوكاني نفسه يقول بهذا ، لكن الذي يظهر أن فيه معنى الربا ، فالشخص الذي ليس لديه نقود نزيد عليه ، والذي عنده نقود ويدفعها ننقص له ، ففيه معنى الربا .
وأما استدلالهم بحديث : إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر عبدالله بم عمرو أن يجهز الجيش من إبل الصدقة فلما نفذت أذن له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يأخذ البعير ببعيرين ، فهذا الحديث يحتمل أن يكون قبل تحريم الربا ، لأن آيات الربا من آخر ما نزل ، حتى قال عمر : إنه لو سأل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن أبواب من الربا ، ثم قال : دعوا الربا والريبة .
وللشيخ محمد بن يحيى قطران رسالة بعنوان < القول المجتبى في التحذير من الربا > وهي تباع في مكتبة القدس ضمن ثلاث رسائل لثلاثة من علماء اليمن ، فننصح بقراءتها .
وعلى كلٍ فالأحوط هو اجتنابه ، بل الذي أراه أن الواجب هو أن يجتنب هذا .
ومما يستأنس به حديث : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة .
وأما زيادة : ( فمن زاد فله أوكسهما أو الربا ) فهذه زيادة فيها كلام ، لكن يكفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه نهى عن بيعتين في بيعة .
فالظاهر أنه يشمل هذا ، وإن أولوه فقد قالوا : بيعتين في بيعة صحاح بأخرى مزيفة وزيد فيها ، فأقول لك : إن ثمن هذه السلعة بألف ريال إن كان عندك نقد ، وإلا فبألف ومائتين إذا كان نسيئة ، وأنت تقول : قد أخذت ، ولم تقل قد أخذته بالألف والمائتين ، ولا قد أخذت بالألف الريال فحمله المجيزون على مثل هذا ، لكن الذي يظهر أنه يشمله الحديث الذي تقدم : نهى عن بيعتين في بيعة . والله أعلم .