يُرجع إلى دليل القاعدة ، وهل الدليل يقتضي العموم أم لا ، ويعجبني كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه < نيل الأوطار > فإذا عارض أحدهم الحديث بالقاعدة الأصولية يقول الشوكاني : القاعدة محتاجة إلى أن يستدل لها لا أن يستدل بها ، وكلامه أيضاً في مقدمة < إرشاد الفحول > يقول : كم من عالم جهبذ أصبح مقلداً بسبب أصول الفقه ، يعني عنده القدرة على الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبسبب القواعد الأصولية والقاعدة كذا والقاعدة كذا فأصبح مقلداً .
فنعم فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : " وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " ويقول : " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " .
فهناك قواعد مثل : العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هذه من أهمها في أصول الفقه ، وبعضها ربما يكون مأخوذاً من علم المنطق والله المستعان .
فالحاصل أن هذه القواعد لا يستخدمها في رد الأدلة ، وإن استطاع أحدٌ أن يقبل إقبالاً كلياً على الكتاب والسنة فستأتيه هذه القواعد ويعرفها من الشروح .