إذا جزم واحد أو أكثر من علماء الجرح كالإمام أحمد وابن معين بأن رجلاً لم يسمع من آخر وكلاهما ثقة وقد صرح هذا الرجل في كتاب من كتب السنة بالسماع من ذلك الآخر وكان السند إليه مقبولاً فهل يجوز وقوع هذا وما الحكم ؟
إذا صرح حافظ من الحفاظ انه سمع منه فالمثبت مقد على النافي .
أما إذا كان مجرد السند فيخشى أنه حصل منه أو فيه تصحيف لا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي أصبح العلماء يعتمدون على الوجادة .