رجل حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى مكان كذا أو كذا ثم أنها ذهبت فما حكم هذه اليمين ؟

الزيارات:
3023 زائراً .
تاريخ إضافته:
19 صفر 1435هـ
نص السؤال:
رجل حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى مكان كذا أو كذا ثم أنها ذهبت فما حكم هذه اليمين ؟
نص الإجابة:
إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق وتحسب عليه طلقة ، وإن كانت الثالثة فلا تحل حتى تنكح زوجاً غيره ، هذا إذا نوى الطلاق .
أما إذا لم ينوِ الطلاق ؛ إن قال : أقسم بالله ألا تذهبي وذهبت بغير قدرته ، فالظاهر ألا شيئ عليه ، وإن كان هو رخص لها أن تذهب وهو عازمٌ على أن يكفر ورأى أن الكفارة أهون ؛ فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من حلف على يمين فورأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .

-------------
من شريط : ( أسئلة السلفيين في العدين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف