إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق وتحسب عليه طلقة ، وإن كانت الثالثة فلا تحل حتى تنكح زوجاً غيره ، هذا إذا نوى الطلاق .
أما إذا لم ينوِ الطلاق ؛ إن قال : أقسم بالله ألا تذهبي وذهبت بغير قدرته ، فالظاهر ألا شيئ عليه ، وإن كان هو رخص لها أن تذهب وهو عازمٌ على أن يكفر ورأى أن الكفارة أهون ؛ فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من حلف على يمين فورأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .
-------------
من شريط : ( أسئلة السلفيين في العدين )