الجمع بين حديثين في المشي على القبور

الزيارات:
3218 زائراً .
تاريخ إضافته:
19 صفر 1435هـ
نص السؤال:
كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الميت ( وإنه ليسمع قرع نعالهم ) وبين عدم جواز المشي بالنعال في المقابر ؟
نص الإجابة:
لا يمنع أنه يسمع قرع نعالهم عند انصرافهم من على القبر كما جاء قي بعض طرق الحديث ، فلا يلزم أن يكونوا ماشين على القبور ، ويحتمل أن هناك سبلاً خاصة بالمشي مثل ما هو موجود في بقيع الغرقد ، فلا باس بهذا وليست مواقه قبور ، والحديث : أنهم إذا انصرفوا سمع قرع نعالهم ، فليس فيه دليل على أنه يجوز أن نمشي على القبور بنعالنا ، فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في حديث بشير بن الخصاصية : " يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت " ، وكذلك المشي على القبور بدون نعال يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لأن يطأ أحدكم على جمر فيخلص إلى جسده أهون من أن يطأ على قبر " .
وفي < صحيح مسلم > : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر " ، وإن كانت هناك فرقات بين القبور ويمشي منها فلا بأس إن شاء الله ، والنعال السبتية : هي التي أزيل شعرها .

------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 48 - 49 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف