ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه صلاة جماعة ؟

الزيارات:
2473 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 رجب 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في مسجد قد أقيمت فيه صلاة جماعة ؟
نص الإجابة:
لا بأس بذلك ، لما جاء في < السنن > عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال > دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من يتصدق على هذا ؟ " ، وهذا الحديث بوب عليه أبو داود والترمذي وغير واحد من العلماء : باب إعادة الجماعة في مسجد قد صلي فيه ، والذين ينهون عن هذا ليس لهم دليل صحيح صريح في النهي إلا ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رجع من قباء فوجد الناس قد صلوا ، فرجع إلى بيته وصلى فيه .
فهذا ليس صريحاً في النهي وأنها لا تجوز .
وأما كراهية بعض السلف للصلاة في مسجد قد صلي فيه فمن أجل ما حدث من بعض الخوارج وبعض المعتزلة أن الأمير أو الإمام إذا كان يرتكب شيئاً من الذنوب لا يصلون بعده ويتأخرون عن عمد ثم يدخلون ويصلون ، فكره هذا من كرهه من السلف .
وكما يفعل جماعة التكفير في هذا الزمان فربما يتأخرون إلى أن تنتهي الجماعة ثم يدخلون ويقيمون جماعة أخرى والله المستعان .

سؤال : بعضهم ذكر أن الدليل المذكور آنفاً هو حالة خاصة لرجل لم يصل صلى خلفه جماعة كلهم قد صلوا ؟
جواب : ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ، ثم من أين لنا أن الرجل هو الذي يؤم الرجل الذي يصلي معه ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ، فإن كان الرجل الأقرأ لكتاب الله فهو الذي يؤم ، كما في حديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يرجع ويصلي بقومه فهي لماذا الصلاة الثانية نافلة ولقومه فريضة ، فلا يشترط أن يكون الذي لم يصل هو الإمام ، بل الأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ، والشيئ بالشيئ يذكر ، فقد بلغني أن بعض الإخوة الذي يدرسون ههنا إذا سافروا ربما يتقدم أحدهم من دون أن يستأذن من الإمام ويقول : إنني مسافر فأنا أحق بالإمامة ، لا ، فلست أحق بالإمامة إلا أن تكون أقرأهم لحديث : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " إلخ .... الحديث .

--------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 76 - 78 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف